دعوى " ترك الخصومة " .
الموجز
ترك الخصومة . جواز إبداءه بإعلان على يد محضر أو في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله أو إبداؤه شفوياً بالجلسة . م 141 مرافعات . تقديم وكيل الطاعن إقراراً بالتنازل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض . أثره . حصول الترك بغير حاجة لقبول المطعون ضده .
القاعدة
إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر ، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً لترك الخصومة ، وإنما كل ما أوجبه أن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن وكيل الطاعنات قدم توكيلاً خاصاً مصدقاً عليه برقم .... لسنة 2010 توثيق عام الرمل وقرر بالتنازل عن الطعن ، وكان هذا الإقرار قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض فتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة على قبول المطعون ضده ، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى حسام هشم صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عمر الفاروق . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 5 من شعبان سنة 1433…

