بطلان " حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث جوهري : القصور في أسباب الحكم الواقعية " . حكم " عيوب التدليل . مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
الطعن
رقم ۱۸۰۷٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.