نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . ترك الطاعنة الخصومة ضد شركة التأمين المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وعدم اختصامها في الاستئناف. مؤداه. عدم قبوله في الطعن.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. وكان الثابت من الأوراق، أن الطاعنة قد تركت الخصومة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى – شركة مصر للتأمين – أمام محكمة أول درجة، ولم يتم اختصامها أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، عـــــــــــلى معــــــــــــــــــــــوض يـــــــــــاســـــــر نصــــــــــــر " نواب رئيس المحكمة " وهــــــانــــى شــــومــــان وحضور السيد رئيس النيابة / أمجد حسام . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين20 من رجب لسنة 1435 هـ الموافق 19 من…

