نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع طريق أمر الأداء . تعلقه بإجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها طالما كانت عناصره مطروحه أمام محكمة الموضوع .
القاعدة
إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع طريق أمر الأداء المنصوص عليه في المادة 201 من قانون المرافعات هو أمر متعلق بإجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام وكانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه يكون لهذه المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد شكرى عبد الحليم ، محمد عبد المحسن منصور شهاوى إسماعيل عبد ربه و محمد سراج الدين السكرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين . وأمين السر السيد / فتحى حمادة عبد الرحمن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

