حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافى " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . محكمة الوضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ". النقض : سلطة محكمة النقض " .
الموجز
محكمة الموضوع . وجوب تسبيب حكمها تسبيباً كافياً . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتحتم على محكمة الموضوع أن تسبب حكمها التسبيب الكافى حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها .

