استئناف " آثار الاستئناف : الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة " . إيجار : إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب , مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " نطاق الدعوى : سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى في الإيجار " " نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
الأسباب التى تجيز طلب إخلاء العين المؤجرة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة
1981 . اعتبارها تحديداً للوقائع التى يستمد منها المؤجر الحق في طلب الإخلاء .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن ما أوردته المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981من بيان للأسباب التى يجوز المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة هو في حقيقته تحديد للوقائع التى يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء . (3)
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية باسم الشعب برئاسة السيد القاضى / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد أبو الليل ’ أحمد فتحى المزين محمد أبو القاسم خليل و محمد حسن عبد اللطيف " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / حلمى البرهامى . وأمين السر السيد / أشرف الغنام . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 1 من جمادى الآخرة سنة…

