حكم " عيوب التدليل : ما لا يقبل منها " . عقد " تحديد نطاق العقد " . " آثار العد بالنسبة للمتعاقدين " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تقرير الخبير " . ملكية " ملكية المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة " .
الطعن
رقم ٥٥۹٤ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.