حكم " عيوب التدليل : القصور والفساد في الاستدلال " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد : الفسخ الإتفاقى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الإدالة " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
الطعن
رقم ٤۱۷۸ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٥/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.