حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ".
الموجز
تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأنها وإلا كان حكمها قاصراً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائرة المدنيـة دائرة الأربعـاء (ب) ــــــ برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم ، محمد عبـد الحليـم أسامه أبو العــــز نواب رئيس المحكمة ورضـــا سالمان . بحضور السيد رئيس النيابة / محمد هانى زكــى . والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 15 من مايو سنة…

