إيجار " إيجار الأماكن : امتداد عقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن
رقم ٤۲٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۱/۲٥
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.