بيع " التزامات البائع " . عرف . تسجيل " .
الموجز
انتقال منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد . سجل العقد أم لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف . م 458 /2 مدنى .
القاعدة
المقرر أن النص في الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى على أن " للمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً ، هذا إذا لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك " يدل على أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى الثمرات والنماء في المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، وذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف ، يستوى في بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولو لم يسجل العقد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وعمر غانم بحضور السيد رئيس النيابة / خالد طنطاوى وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 7 من محرم سنة 1431 ه الموافق 24 من ديسمبر سنة 2009م . أصدرت الحكم…

