عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة " " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود " .
الطعن
رقم ٤۲٥٦ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.