إثبات " شهادة الشهود " " موانع الشهادة ". حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۲۱۹٥ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۱/۱۰
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.