خبرة " تقرير الخبير " . محكمة الموضوع .
الموجز
تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . قيام التقرير على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق . اطراح المحكمة للنتيجة التى انتهى إليها الخبير والأخذ بنتيجة مخالفة . شرطه . الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها دون مخالفة للثابت بالأوراق .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد أستند على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق .

