إثبات " القرائن " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة " . نقض .
الطعن
رقم ۹٦۳۹ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٤/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.