حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
حجية الأحكام . مقصورة على طرفى الخصومة حقيقة أو حكماً . مؤداه . عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارج خصومته . حق الأخير في التمسك بعدم الاعتداد بهذا الحكم .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في حجية الأحكام القضائية أنها نسبية لا تقوم إلا ممن كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ، بما لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق ، الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ، ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / شريف حشمت جادو ، عمر السعيد غانم أحمد محمد عامر و محمد عبد العظيم عقبة " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / هانى أحمد أمين . وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 22 من…

