شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .

الطعن
رقم ۱۸٤۰۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٤/۱٦⁩

الموجز

مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .

القاعدة

إذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك ان النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العله سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى بمفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
ـــــ
برئاسة السيد القـاضى / صـــلاح سـعــــــــداوى ســــــــــــــــــعد " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "
وعضوية السادة القضاة / عبدالعزيز إبراهيم الطنطــــــاوى ، شريف حشمـــــــــــت جـــــــــــــادو
عمــــــــــــر السعيــــــــــــــــــد غانــــــم و أحمـــــــــــــــد كمـــــــــــــــال حمدى
" نـــــــــــــــواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الأهوانى .
وأمين السر السيـد / عاطف أحمد القطامى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة سنة 1435 هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18401 لسنة 80 ق .
المرفوع مـن :
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية ومأمورية ضرائب بورسعيد أول ومصلحة الجمارك والإدارة المركزية لجمرك بور سعيد .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة ، مجمع التحرير ، قسم قصر النيل ، محافظة القاهرة .
حضر عنه بالجلسة المستشار بهيئة قضايا الدولة / صلاح كمال الدين .
ضــــد
السيدة / فاطمة محمد عبده .
وتعلن فى عمارة الحاج / صلاح علام الكائنة فى 9 شارع عمر بن الخطاب من شارع جيهان ، أول المنصورة ، محافظة الدقهلية .
لم يحضر عنها أحد بالجلسة .
الوقائع
فــــــــــــى يـــــــــوم 30/12/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 2/11/2010 فى الاستئناف رقم 226 لسنة 62 ق ـ وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته . ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وبجلسة 5/6/2013 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة
المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 19/3/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عمر السعيد غانم " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن جهة عمل المطعون ضدها أخضعت ما حصلت عليه خلال الفترة من الأول من يوليو سنة 1992 حتى عام 2008 من زيادة فى الحوافز والمكافآت والأجور الإضافية المترتبة على ضم العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى للضريبة فاعترضت ، وإذ لم يلق هذا الاعتراض قبولاً من المأمورية المختصة فتقدمت بطعن أمام لجنة الطعن التى أصدرت قرارها برفضه ، أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 34 لسنة 2010 ضرائب المنصورة الابتدائية طعناً على هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/2010 بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة من الأجر الأساسى والتى ضمت للمطعون ضدها فى الأول من يوليو سنة 1992 طبقاً للقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين أخرى للضريبة على المرتبات والأجور ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 226 لسنة 62 ق أمام محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 2/11/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها لم تتقدم باعتراض لجهة عملها على الضريبة المخصومة منها فور تسلم الإيراد المتأثر بالزيادة نتيجة ضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسى ومن ثم صار الربط نهائياً لعدم الاعتراض عليه فى المواعيد المقررة
لذلك ، كما أنه لا ينصرف أثر هذا الاعتراض سوى إلى شهر يونيو 2008 بحسبان أنه هو الذى تم الاعتراض عليه فى الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى جاوز هذا النطاق وقضى للمطعون ضدها بالطلبات رغم أن الربط صار نهائياً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب فى المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم ملف المطعون ضدها الضريبى أو صورة رسمية منه حتى تتحقق المحكمة مما اتخذته المطعون ضدها من إجراءات لدى جهة عملها أو لجنة الطعن ومن ثم يكون نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقامت طعنها أمام محكمة أول درجة بطلب استرداد ما تم خصمه من ضريبة كسب العمل عن مقابل العلاوات الخاصة نتيجة ضم هذه العلاوات إلى المرتب الأساسى عن سنوات النزاع فى حين أن هذا الطلب لم يتم إبداؤه أمام لجنة الطعن وبالتالى
لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى خالف هذا النظر وقضى برد الضريبة الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981فى شأن الضرائب على الدخل وتعديلها بالمادة 121 من القانون رقم 91 لسنة 2005 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2005 " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ..... وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار " يدل على أن قرار اللجنة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون سالف البيان فى حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح ومن ثم فإن اللجنة تختص بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها ، أما فيما يتعلق بطلب استرداد الضريبة فهو لا يتعلق بالتقديرات ابتداءً أو انتهاءً ، وإنما هو باعتباره لاحقاً فى الأحقية فيها على نحو ما تفصل فيه لجنة الطعن يعد بمثابة الأثر المترتب على ما يسفر عنه فحص هذا الخلف مما لا يحول دون
التمسك به أمام المحكمة عدم إبدائه وإثارته أمام لجنة الطعن ، إذ لا يعتبر طعناً فى تقديرها لأرباح سنوات النزاع وإنما هو فى حقيقته منازعة عادية تخضع للقواعد العامة كما هو الحال بالنسبة لدعوى براءة الذمة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فى بيان ذلك إنه لم يقض بسقوط حق المطعون ضدها فى استرداد الضريبة عن الفترة من 1/7/1992 حتى 30/6/2003 بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 175 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق بالتقادم فلا يصح له أن يتمسك به أمام محكمة النقض لأن الدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام ومن ثم فإن إثارته لأول مرة فى الطعن بالنقض يكون من قبيل السبب الجديد غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث والشق الثانى من الوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم خضوع الزيادة فى المكافآت والحوافز والإثابات والأجور الإضافية التى تحصل عليها المطعون ضدها بعد ضم العلاوات الاجتماعية إلى راتبها لضريبة المرتبات طبقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين أخرى رغم أن الإعفاء الوارد بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة قاصر على العلاوة وحدها ومن ثم فإن الزيادة فى المستحقات سالفة البيان نتيجة ضم العلاوات إلى الأجر الأساسى تعتبر من الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وهو ما نص عليه المشرع صراحه فى القانون رقم 89 لسنة 2003 والذى ضم العلاوة الصادر بها فى الأول من يوليو سنة 2008 ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى بالنسبة للمدة قبل 30/6/2008 غير سديد ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شىء لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه فإذا كانت عباره النص تدل على حكم فى واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى
اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى بمفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . لما كان ذلك ، وإذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 وآخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء ، كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
والنعى بالنسبة للمدة من الأول من يوليو سنة 2008 فهو سديد ، ذلك أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قد نص فى مادته الرابعة على أن " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنه 2008 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه .... ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية " فإن مؤدى ذلك هو أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 أصبح الإعفاء من الضرائب والرسوم يقتصر على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط ، ولا يمتد إلى ما قد يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة فى المكافآت أو المزايا أو غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر
وذهب فى قضائه إلى إطلاق الإعفاء ليشمل أية زيادة فى الأجور المتغيرة نتيجة ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فى خصوص ما تم نقضه صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إعفاء المستأنف ضدها من ضريبة كسب العمل على الزيادة التى ترتبت على ضم العلاوة الخاصة فى المكافآت والحوافز فى حين أن هذا الإعفاء قد زال اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 سالف البيان فإنه يتعين تعديله .

لــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل فى الفترة من الأول من يوليو سنة 2008 وما بعدها ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 226 لسنة 62 ق المنصورة بتعديل الحكم المستأنف بإخضاع الزيادة التى ترتبت على ضم العلاوة الخاصة فى المكافآت والحوافز لضريبة كسب العمل اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2008 ، وألزمت المستأنف ضدها المناسب من المصروفات .
أميـن الســر نائب رئيس المحكمة




مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا