أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء ". دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل وزير العدل و أمين عام مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء " . رسوم " رسوم التوثيق والشهر : الرسوم التكميلية " . نقض " شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض : المصلحة في الطعن بالنقض " . نيابة " النيابة القانونية : النيابة عن الدولة " .
الموجز
الوزير . الممثل لوزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح التابعة لها . منح القانون الشخصية الاعتبارية إلى جهة ادارية معينة أو إسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . مؤداه . منح صفة النيابة للجهة السالفة في الحدود التى يعينها القانون .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على وزاته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك ، إلا الحالة التى يسند القانون فيها الى غيره صفة النيابة ، بالمدى والحدود التى رسمها القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، ياســـــــــــــر نصــــــــــــر عـــــز أبــــو الــــحـسـن ، عبد المقصود عطيه " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد الرملى . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين9 من صفر لسنة 1436 هـ…

