قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم . أثره .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ، ومن تلقاء نفسه ، أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها.

