استئناف "تسبيب الاستئناف : الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى". تعويض "عناصر الضرر" "تفويض الفرصة" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون". مسئولية.
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدها الثالثة بقالة أن وفاة مورثها قد فوت عليها فرصة رعايته لها عند كبرها. عدم إيراد الحكم أسباباً مقبولة تبرر وجه ما انتهى إليه. ثبوت أن المتوفى شقيق المطعون ضدها الثالثة وعدم ثبوت أنه كان ينفق عليها أو يعولها. خطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اكتفى في مقام قضائه بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدها الثالثة على ما أورده من أن وفاة الموروث قد فوتت عليها فرصة رعايته لها عند كبرها دون أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر وجه ما انتهى إليه رغم أن المتوفى كان شقيق المطعون ضدها الثالثة ولم يثبت أنه كان ينفق عليها أو كان يعولها بل إن البين من الأوراق أنها كانت تنفق على نفسها إذ تعمل في وظيفة مرموقة وتتقاضى مرتباً معقولاً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

