إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكونا من أكثر من ثلاث وحدات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۲٦۲٤ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٤/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.