محاماه " وكالة المحامى في الطعن " . نقض " الوكالة في الطعن " . وكالة " الوكالة في الخصومة " .
الموجز
عدم تقديم المحامى سند وكالته عن الطاعنة الثانية حتى نظر الطعن وتداوله بالجلسات . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لها .
القاعدة
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم مع صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الثانية ، كما لم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات وحتى قفل باب المرافعة فيه ، فإن الطعن يضحى بالنسبة لها غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، عطاء محمود سليم محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وطارق سيد عبد الباقى . والسيد رئيس النيابة / مراد أحمد محمود . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 11 صفر سنة 1427 ه الموافق 11 مارس سنة 2006 م . أصدرت…

