حكم "حجية الحكم" . قوة الأمر المقضي .
الموجز
حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها . مناطها . فصله في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان .

