حكم " عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع ، المخالفة في القانون ، القصور المبطل" . دعوى " نظر الدعوى " " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " " تقديم المذكرات والمستندات " "إعادة الدعوى للمرافعة " بطلان . محكمة الموضوع " سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة ".
الموجز
تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم وطلبه فتح باب المرافعة فيها . اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعة جوهرياً . التزام المحكمة بقبول مارافق الطلب من أوراق ومستندات وإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك . أثره . إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذ عَُن لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة – وهى في معرض التحقق من جدية الطلب -أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأى في الحكم فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وباعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيراً على ضمير القاضى ويؤدى إلى حسن سير العدالة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد القاضى / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، حامد زكى ، نادر السيد و بدوى عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وحضور ممثل النيابة السيد / أيمن كريم وأمين السر السيد / هشام السخاوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من جماد أول سنة 1429 ه الموافق 15 من مايو سنة 2008 م.…

