تأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات " " مبلغ التأمين الذى تلزم به شركة التأمين بق 72 لسنة 2007 : حالاته : الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم : إثباته " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع " " من صور التعويض : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر من حوادث النقل السريع " " تقدير التعويض " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب , الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض " .
الطعن
رقم ۱۰۱۰٤ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.