حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . صلح "ماهيته " .محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الصلح " .
الطعن
رقم ۷۷۰۸ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۳/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.