تأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " . تعويض . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت في الأوراق ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن : مسائل الواقع ، تقدير الأدلة " . مسئولية " المسئولية التقصيرية " . نقض ´سلطة محكمة النقض " .
الطعن
رقم ۱٦۸٤ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٦/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.