محاماة " إنابة المحامين في الحضور عن زملائهم " .
الموجز
للمحامى إنابة محام زميل له في الحضور عنه أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى دون توكيل خاص. شرطه . م56 ق 17 لسنة 1983 المعدل بق 197 لسنة 2008 بشأن المحاماة . إعتبار التوقيع على صحيفة الطعن أو تقديمها من تلك الإجراءات . مؤداه . جواز توقيع الأخير على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن الأول وكيل الطاعن دون حاجة إلى تقديم سند وكالة مادام تتسع الوكالة لذلك . ثبوت توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن نيابة عن محام موكل في رفعه والتوكيل يتسع لذلك . صحيح .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 56 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تجيز للمحامى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته ودون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك , وكان توقيع أو تقديم صحيفة الطعن بالنقض من إجراءات الطعن فمن ثم يجوز للمحامى المقبول أمام محكمة النقض أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن المحامى وكيل الطاعن دون حاجة إلى تقديم سند بوكالة المحامى الذى وقع الصحيفة من محامى الطاعن طالما أن توكيل هذا الأخير لا يحظر عليه إنابة غيره لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من الأستاذ .... المحامى وهو مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن الأستاذ .... الموكل من الشركة الطاعنة بالتوكيل رقم .../د لسنة 2009 الموسكى المودع ,وكان هذا التوكيل لا يتضمن حظر عليه في إنابة غيره من المحامين في الطعن بالنقض فإن الدفع ( الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم المحامى الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الشركة الطاعنة وقت تقديم الصحيفة وحتى إقفال باب المرافعة ) يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز , طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش و حازم نبيل البناوى نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / مصطفى الجابرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 30 صفر سنة 1434 ه الموافق 12…

