بطلان . دعوى .
الموجز
عدم جواز الحكم بالبطلان رغم النص عليه . مناطه . ثبوت تحقق الغاية من الاجراء. م 20 /2 مرافعات .مؤداه. علم المطعون ضده بالطعن بالنقض و تقديمه مذكره بدفاعه في الميعاد. أثره . عدم جواز تمسكه بالبطلان لعيب شاب الإعلان . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وكان الثابت أن المطعون ضده علم بالطعن وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب الإعلان طالما تحققت الغاية التى ابتغاها المشرع من إعلانه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، فتحى حنضل نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى وحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم المرصفاوى وأمين السر السيد / سيد عليوه فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الأول من صفر سنة 1423 ه الموافق 14 من أبريل سنة 2002 . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

