نقض " أسباب الطعن : النعى الوارد على غير محل " .
الموجز
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضده من الأرض وتسليمها خالية تأسيساً على تملك المطعون ضده لأرض النزاع بموجب شرائه لها بعقد بيع مشهر وليس بوضع اليد . نعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ( برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضده من الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية ) لم يقم قضاءه على تملك المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد ، وإنما بموجب شرائه لها بعقد بيع مشهر ، ومن ثم فإن النعى على هذا النحو لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى غير مقبول.

