إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " " الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : من قواعد تحديد الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
الأماكن المؤجرة التى أُنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة . تحديد أجرتها القانونية . خضوعه للقانون الذى يحكمها . وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن . لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية . الرجوع إلى أجرة المثل . شرطه . ق 46 لسنة 1962 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت الأجرة القانونية للأماكن التى أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 – تحدد بحسب القانون الذى يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وأنه لا يرجع لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حسنى عبد اللطيف ، شريف سلام خير الله سعد و علاء الدين أحمد " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد لطفى على . وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 11 من صفر سنة 1433ه الموافق…

