عمل " العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : أجر : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۳۰٦۸ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۳/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.