شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " حالات الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۱٤۷٥ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰٤/۰۳⁩

الموجز

الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . مناطه . الحالات االمبينة في م248مرافعات فبل استبدالها بق 76لسنة 2007 . أثره . عدم جواز إثارة عدم جواز الاستئناف أمام محكمة النقض . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وقضى في موضوع النزاع . عدم تضمن صحيفة الطعن بالنقض نعياً على قضائه بقبول الاستئناف شكلاً . مؤداه . صيرورته حائز قوة الأمر المقضي في ذلك القضاء . أثره . عدم قبول الدفع بعدم صحة الطعن بالنقض لعدم جواز الاستئناف .

القاعدة

أن الطعن بالنقض طريقا غير عادى أجازه المشرع أصلاً في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالات بينتها المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المنطبقة على واقعة الدعوى قبل استبدالها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 (2) ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده أن يثير في دفاعه أمام محكمة النقض الدفع بعدم جواز الطعن بالاستئناف . (3) إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى صحيحاً بقبول الاستئناف شكلاً قضى في الموضوع وطعن الطاعنون فيه بالنقض ولم تحو صحيفة الطعن بالنقض نعياً على قضائه بقبول الاستئناف شكلاً فإن ما قضى به في هذا الخصوص يكون حاز قوة الأمر المقضي ويكون ما يتحدى به المطعون ضده في دفاعه في هذا الشأن غير مقبول ويكون دفعه بأن الطعن بالنقض غير جائز غير صحيح وبالتالى على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمة النقـضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعـاء (ب)ــــــبرئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل         نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم      ،   إبراهيم المرصفاوى                               محمد عبـد الحليـم   و    أسامه أبــــو العــــز                                             نواب رئيس المحكمة  .بحضور السيد رئيس النيابة / محمود أبو المجد . والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأربعاء 22 من جماد أول سنة 1434 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 2013 م . فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1475 لسنة 72ق .المرفــوع مـنــ…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا