الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الإستدلال " .الطعنرقم ٤۳۹٦ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۲/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول