الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةنقل " النقل البحرى " . أوراق تجارية "سند الشجن الأذنى " . " تظهيره" . "التظهير على بياض"الطعنرقم ۳٦٦ لسنة ۲۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۰٥/۲۳الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱٤رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول