ارتفاق " من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الموجز
قيود البناء الاتفاقية . اعتبارها حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التى تقام في حى معين . مؤداه . صيرورة كل قطعة مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى في الحى ذاته . مخالفة غالبية الملاك لها . أثره . تحلل باقى الملاك من الالتزام بها . م 1018 مدنى . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1018 من القانون المدنى تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقرر لفائدة جميع العقارات التى تقام في حى معين إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى في الحى ذاته بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الأخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه .

