مسئولية " مسئولية حارس الأشياء " . تعويض .
الموجز
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل . مناطه . ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض . م 68 / 2 ق 79 لسنة 1975 . مؤداه . عدم تطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس الأشياء الواردة بالمادة 178 مدنى .
القاعدة
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط رجوع المضرور بالتعويض عن إصابة العامل على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العامل نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس الأشياء الواردة بنص المادة 178 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى نائبى رئيس المحكمة محمد خليفة ومعتز مبروك وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشيخ وأمين السر السيد / محمد أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23 من المحرم سنة 1425ه الموافق 14 من مارس سنة 2004 . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول…

