إثبات . غش . تأمين . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ". خبرة . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص عناصر الغش " " سلطتها في الاستعانة بالخبراء ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الطعن
رقم ۹٤۱٤ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.