وكالة " التزامات الوكيل ".
الموجز
الوكيل . وجوب تقديمه كشف حساب للموكل عند انتهاء الوكالة . الاعفاء من تقديمه . شرطه . الاتفاق صراحة أو ضمنا عليه أو تقتضيه الظروف . م 705 مدنى .
القاعدة
أن مفاد النص في المادة 705 من القانون المدنى يدل على أنه يجب على الوكيل عند انتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حسابا مفصلا شاملا لجميع أعمال الوكالة مدعما بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل ، وعليه أن يوفى إليه صافى ما في ذمته ما لم يكن قد اتفق صراحة أو ضمنا على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضى الظروف بالإعفاء
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائرة المدنيـة دائرة الأربعـاء (ب) ــــــ برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم ، إبراهيم المرصفاوى محمد عبـد الحليـم و أسامة أبــــو العــــز نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمود هانى . والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 24 من ربيع آخر سنة 1434 هـ الموافق 6 من مارس…

