اختصاص " الاختصاص الولائى " . دفوع . عمل " علاقة عمل " . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض " أسباب الطعن : أثر نقض الحكم " .
الموجز
العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى . علاقة المطعون ضدهم بشركة شمال التحرير الزراعية . علاقة تنظيمية . أثره . اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى وكان النزاع الماثل بدور في أساسه حول أحقية الطاعنين في الاستمرار في الخدمة حتى سن الخامسة والستين على سند من أنه عند بدء العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنين في 1/6/1963 ، كانوا من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى التابعة لمديرية التحرير التابعة لوزارة الزراعة وأن تعيينهم لديها كان قبل 1/6/1963 أى قبل صدوره القانون 50 لسنة 1963 ومن ثم فإن علاقتهم بهذه الجهة تكون علاقة تنظيمية بوصفهم من الموظفين العموميين مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة (3) .

