نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .
الموجز
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . مؤداه . لكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها . م 254 مرافعات . الإعفاء من أداء الكفالة . مناطه . نص القانون. م 50 ق 90 لسنة 1944 .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا ، ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائرة المدنيـة دائرة الأربعـاء (ب) ــــــ برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم ، إبراهيم المرصفاوى محمد عبـد الحليـم نواب رئيس المحكمة و رضـــا سالمــــان . بحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمود هانى . والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 24 من ربيع آخر سنة 1434 هـ الموافق 6 من مارس…

