التزام " أوصاف الالتزم : تضامن " .
الموجز
التضامن لا يفترض . وجوب رده الى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني .
القاعدة
التضامن لا يفترض بل لابد أن يكون سنده القانون أو اتفاق الخصوم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبدالغفار ، إبراهيم الضبع عبدالسلام المزاحى " نواب رئيس المحكمة " وهشام فراويلة بحضور السيد رئيس النيابة / وائل الحسمنى . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبدالوهاب . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 18 من صفر سنة 1429 ه الموافق 25 من فبراير سنة 2008 م…

