تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : ماهيته والمقصود به : نطاق المستفدين من التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ". تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر المادى والضرر الأدبى والضرر الموروث " " المستحق للتعويض : المستحقون للتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .
الطعن
رقم ۱۳۷۹ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.