رسوم " رسوم التوثيق والشهر " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن إعلان المتظلمين المطعون ضدهم بأمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية أو أرفاقه نسخة منه واكتفاؤه بتقديم شهادة صادرة من قلم المحضرين لم تتضمن اسمائهم . دفعه بعدم قبول التظلم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . دفع عارى عن الدليل . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفضه . صحيح .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الطاعن وإن تمسك بعدم قبول التظلم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه لم يقدم إعلان المتظلمين ( المطعون ضدهم ) بأمر التقدير التكميلى مكتفياً بتقديم شهادة صادرة من قلم المحضرين لم تتضمن اسم أى من المطعون ضدهم كما لم يرفق بها نسخة من أمر التقدير المتظلم منه ومن ثم فإن دفعه بعدم قبول التظلم شكلاً يصبح عارياً من الدليل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع واعتبر أن الإعلان الحاصل في 22/5/1991 ليس إعلاناً بالسند التنفيذى وإنما هو مجرد إعلان ينفتح به ميعاد التظلم من هذا الأمر فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير منتج.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال مجدى زين العابدين و أحمد عبد الحميد " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أيمن . وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 25…

