التزام " آثار الالتزام : التنفيذ العينى " . تعويض " الضرر المطالب بالتعويض عنه " " تقديره : سلطة محكمة الموضوع في تقديره " . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ، الإخلال بحق الدفاع : ما يعد كذلك " " بطلانه : ما يؤدى إلى بطلان الأحكام " . دعوى : محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الخبرة : في تقدير عمل الخبير " " سلطتها بشأن تقدير التعويض " " سلطتها بشأن تقدير الأدلة " " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم " .
الموجز
عدم جواز إلزام المدين بالتنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض معاً أو إلزام الشخص بالتعويض عن ذات الضرر مرتين .
القاعدة
لا يجوز إلزام المدين بأداء البدلين معاً ( طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض ) أو إلزام الشخص نفسه بالتعويض عن الضرر ذاته مرتين .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضاة / عبد المنعم دسوقــى ، بليـــغ كمـــال شريف سامى الكومـى " نواب رئيس المحكمة " و رمضان السيد عثمان بحضور رئيس النيابة السيد / أيمن كامل . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 8 من…

