حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال , القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن مرتكب الحادث قرر في محضر الحادث بعدم معرفته رقم السيارة مرتكبة الحادث التى سلمها لمالكها وعدم وجود دليل على صحة بلاغ وكيل المطعون ضدهم عقب مرور الحادث بخمس سنوات بأن السيارة التى وجدت مع المتهم هى أداة الحادث . دفاع جوهرى . وإعراض الحكم المطعون فيه عن التحقق من صحة هذا الدفاع وقضاؤه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض استناداً لأقوال وكيل المطعون ضدهم دون وجود دليل على صحتها من الأوراق . فساد وقصور .
القاعدة
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية , بأن المتهم الذى ارتكب الحادث قرر لدى سؤاله بمحضر الشرطة عقب الحادث , أنه لا يعرف رقم السيارة مرتكبة الحادث والتى سلمها لمالكها , وأن ما قرره وكيل المطعون ضدهم ببلاغه بعد مرور خمس سنوات على وقوع الحادث , من أن السيارة التى وجدت مع المتهم هى بذاتها التى ارتكب بها الحادث , خلت الأوراق من ثمة دليل على صحته , وكان هذا الدفاع جوهرياً وقد يتغير به إن صح وجه الحق في الدعوى , إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن التحقق من صحة هذا الدفاع , وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به , على سند من اطمئنانه لأقوال وكيل المطعون ضدهم التى خلت الأوراق من ثمة دليل على صحتها , بما يكون قد شاب هذا الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. محمد فرغلى , محمد عبد الراضى نائبى رئيس المحكمة نصر ياسين و حسن إسماعيل وحضور السيد رئيس النيابة / معتز زكريا . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 29 من جماد الأول سنة 1432 ه الموافق 2 من مايو…

