قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
الموجز
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .
القاعدة
إذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك ان النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العله سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية ـــــ برئاسة السيد القـاضى / صــــلاح ســـعــــــــداوى سـعــــــــد " نائب رئيــــس المحكمـــــة " وعضوية السادة القضاة / شـريــــــــــف حـشمـت جــــادو ، عمــــــــــــــــر السعيــــد غانم أحمــــــــــــــــــد كمـــــــال حمدى " نواب رئيس المحكمة " وياسر محمود بطور بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الأهوانى . وأمين السر السيـد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 4 من جمادى…

