الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " طرق الإثبات :الإثبات بالكتابة " " صور الأوراق العرفية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والفساد في الاستدلال " .الطعنرقم ۱۱۱۳۲ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۳/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول