الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتحكيم" حكم المحكمين : الدعوى ببطلانه : تقدير رسومها القضائية ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " " المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية " .الطعنرقم ۱۰٥۱۰ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۳/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول