أحوال شخصية " الولاية على المال : الوصاية " .
الموجز
سلب الولاية أو الحد منها . شرطه . أن تصبح أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا أصبحت أموال القصر في خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب أخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها .

